Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65516 بتاريخ 19/02/2025 : تقدير مسؤولية حادث المرور مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير ماديات حادث المرور وتحديد نسبة المسؤولية المترتبة عنه من المسائل الواقعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تحميل المسؤولية كاملة وفق الحالة المناسبة من جدول تحديد المسؤوليات المرفق للفصل 123 م ت يعد تطبيقا سليما للقانون إذا استخلصته محكمة الموضوع من وثائق الملف المعتمدة لديها وخاصة محاضر البحث وما تضمنته من تصريحات تسمح بإعادة تركيب صورة الحادث.
- مجرد الادعاء بوجود تضارب في التصريحات بشأن عنصر من عناصر الحادث لا ينهض سببا للنقض متى رجحت محكمة الموضوع أحد الأقوال بعلل سائغة متطابقة مع مظروفات الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 123 م ت-الصورة 23 من جدول تحديد المسؤوليات-جدول تحديد المسؤوليات المرفق لفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.