Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65466 بتاريخ 12/03/2019 : استحقاق غرامة التصرف في عقار محل وعد بالبيع يتقيد بالمدة الزمنية المرخص بها تعاقديا
Principe juridique
- استحقاق غرامة الحرمان من الانتفاع في نطاق علاقة تعاقدية يقدّر على ضوء حدود الالتزام التعاقدي من حيث البداية والمدة، فلا يقضى بها عن فترة تتجاوز ما رخّص به العقد صراحة.
- الأحكام الاستعجالية لا تفصل في أصل الحق ولا تصلح بذاتها لتحديد مدى الاستحقاق الموضوعي للتعويض عن الحرمان من الانتفاع عن كامل المدة المتنازع بشأنها، لأن تقدير ذلك من مشمولات قضاء الأصل.
- مخالفة مطالب التعويض لمقتضيات البند التعاقدي الذي ضبط نطاق الانتفاع الزمني يجعل الدعوى غير مؤسسة ويتجه رفضها عند قيام القضاء على طلبات تتجاوز ذلك النطاق.
Textes appliqués
- الفصل 278 من م ا ع-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 128 و151 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.