Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65499 بتاريخ 03/12/2024 : تقدير النفقة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى مؤيدات لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير النفقة يقوم على عناصر أساسية تتمثل في وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وهي عناصر تستخلصها محكمة الأصل من وقائع الدعوى والمؤيدات المقدمة لها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير مقدار النفقة متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى مؤيدات لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- متى بينت محكمة الموضوع الأسباب التي اقتنعت بها واستندت فيها إلى مستندات ثابتة فإنها غير ملزمة بالاستجابة إلى كل طلب أو حجة، ويكون قيام الحقيقة التي انتهت إليها متضمنا ردا ضمنيا على ما عداها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 52 م أ ش-الفصلين 50 و 52 م. أ.ش-الفصل 23 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.