Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65240 بتاريخ 26/02/2019 : سقوط الالتزام التعاقدي المشروط بزوال شرطه
Principe juridique
- إذا استُخلص من بنود الالتزام الكتابي أنّ التعهد مرتبط بشرط يتمثل في قيام علاقة تعاقدية معينة، فإن عدم تحقق ذلك الشرط يجعل الالتزام غير ذي موضوع ولا يصلح أساسا للمطالبة بتنفيذه.
- تكييف الالتزام باعتباره مقابلا لالتزام آخر يمنع اعتباره تبرعا، ويُوجب ربط نفاذه بتحقق العلاقة التي كانت سببا مباشرا في صدوره.
- عندما يثبت للقاضي أنّ الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليه بتنفيذ تعهد تبين أنه مشروط بشرط غير متحقق، يتجه نقض الحكم والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى لانتفاء الأساس الملزم.
Textes appliqués
- الفصل 513 من م ا ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 130 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.