Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65188 بتاريخ 26/02/2019 : توجيه اليمين الحاسمة من الوكيل لا يصح دون ترخيص صريح
Principe juridique
- توجيه اليمين الحاسمة يعدّ من التصرفات التي لا يملكها الوكيل المفوض مهما أطلقت يده إلا إذا تضمن التوكيل ترخيصا واضحا وصريحا بذلك.
- عند خلو التوكيل من التنصيص الصريح على حق الوكيل في توجيه اليمين الحاسمة يمتنع على المحكمة اعتماد هذا الإجراء لحسم النزاع ويتجه رفض الاحتكام إليه.
- إذا خاب المستأنف في استئنافه وجب تخطئته بالمال المؤمن طبق القواعد الإجرائية المنصوص عليها بذلك.
Textes appliqués
- الفصل 130 من م م م ت-الفصل 1120-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.