Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65188 بتاريخ 26/02/2019 : توجيه اليمين الحاسمة من الوكيل لا يصح دون ترخيص صريح

J P 65188/201926 février 2019

Principe juridique

  1. توجيه اليمين الحاسمة يعدّ من التصرفات التي لا يملكها الوكيل المفوض مهما أطلقت يده إلا إذا تضمن التوكيل ترخيصا واضحا وصريحا بذلك.
  2. عند خلو التوكيل من التنصيص الصريح على حق الوكيل في توجيه اليمين الحاسمة يمتنع على المحكمة اعتماد هذا الإجراء لحسم النزاع ويتجه رفض الاحتكام إليه.
  3. إذا خاب المستأنف في استئنافه وجب تخطئته بالمال المؤمن طبق القواعد الإجرائية المنصوص عليها بذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 130 من م م م ت-الفصل 1120-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.