Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65398 بتاريخ 18/11/2019 : انتقال صفة شاغل المحل التجاري إلى مشتري الأصل التجاري رهين ثبوت انتقال حق التجديد

J P 65398/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تترتب صفة مشتري الأصل التجاري في مواجهة مالك الجدران أو المتسوغ الحائز من مجرد عقد شراء مشهر، وإنما تتوقف على ثبوت انتقال حق التجديد إليه وثبوت تمتع المحيل بهذا الحق وقت التفويت.
  2. يستخلص وجود حق التجديد من تحقق الاستغلال بالمعنى المقصود في قانون الأكرية التجارية، ويؤدي التوقف عن الاستغلال مدة تتجاوز السنتين المتتاليتين إلى اندثار الأصل التجاري وسقوط حق التجديد.
  3. إذا قام النزاع بين مشتري أصل تجاري وبين شاغل للمحل مستند إلى عقد كراء لاحق من مالك الجدران دون ثبوت حق التجديد للمحيل، فإن سبيل المشتري ينحصر في الرجوع على بائعه بضمان الاستحقاق دون معارضة الحائز بعقد الشراء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 3 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصول 793 و794 من م ا ع-الفقرة 3 من الفصل 3 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 551 من م ا ع-الفصول 52 وما بعده من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.