Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65179.2018 بتاريخ 23/10/2019 : اعتبار الاستدعاء القضائي وسيلة كتابية مستوفية لإجراء الإعلام المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمين
Principe juridique
- إن الإجراء الوارد بالفصل 173 من مجلة التأمين يتجه إلى إلزام المتضرر بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بكون المسؤول مجهولا بوسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل المحدد، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في مطالبة الصندوق.
- لا يستفاد من الفصل 173 من مجلة التأمين وجوبية المرور بتسوية صلحية سابقة للتقاضي لأن المشرع لم ينص على تنظيم آجال جواب الصندوق أو آجال القيام القضائي عند عدم الجواب ولم يحل على أحكام التسوية الصلحية الواردة بالفصلين 148و 162من م ت.
- إن عبارة "بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا" الواردة بالفصل 173 من مجلة التأمين تفيد التوسعة في وسائل الإعلام بما يجعل المطالبة القضائية ذاتها، متى تضمنت توجيه الطلبات ضد الصندوق، وسيلة كتابية مستوفية للإجراء دون اشتراط طلب مستقل أو مسبق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 173 جديد من مجلّة التأمين-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-المرسوم عدد 23 لسنة 1962 المؤرخ في 30/08/1962-الفصل 12 من المرسوم عدد 23 لسنة 1962 المؤرخ في 30/08/1962-القانون عدد 86 لسنة 2005 والمؤرخ في 15/06/2005-الفصل 3 منه-الفصل الأول من القانون عدد 60 لسنة 1962 المؤرخ في 27 نوفمبر 1962-الفصل 148 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 1458 وما بعده من م اع-الفصلين 148و 162من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.