Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65033 بتاريخ 12/03/2019 : تحميل كل طرف نصف مسؤولية الحادث عند انضواء الاصطدام بمحور المعبد تحت الحالة السابعة من صور الحوادث بمجلة التأمين
Principe juridique
- عند ثبوت أن كيفية الاصطدام تندرج ضمن الحالة السابعة من صور الحوادث المنصوص عليها بمجلة التامين، فإن معيار توزيع المسؤولية يقوم على تحميل كل طرف نصف مسؤولية الحادث.
- تقوم العلاقة السببية بين حادث المرور والوفاة متى أثبتت الشهادة الطبية وجود علاقة مباشرة بين الوفاة والإصابات الناجمة عن الحادث، ولا ينال من ذلك حصول الوفاة بعد مدة من تاريخ الحادث متى ثبت اتصال الحالة المرضية به.
- يترتب على فشل الطعن بالاستئناف إقرار الحكم الابتدائي وتخطي المستأنفة بالمال المؤمن مع تحميلها المصاريف القانونية.
Textes appliqués
- احكام الفصل 123من م ت autres décisions
- عملا بأحكام الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- بمجلة التامين autres décisions
- عملا بالفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.