Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65037 بتاريخ 30/04/2019 : مسؤولية سائق الحافلة تقوم عند مواصلة السير مع فتح الباب الخلفي رغم التدافع بما يفضي إلى دهس الراكب

J P 65037/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. تقوم مسؤولية سائق وسيلة النقل عن الحادث متى ثبت أن سلوكه المروري كان سببا مباشرا في الضرر، ولا يعفيه دفعٌ يُحيل السبب إلى تدافع الركاب إذا استمر في السير دون اتخاذ ما يلزم للسلامة بما يفضي إلى وقوع الدهس.
  2. يعتمد القاضي الاختبار الطبي متى استند إلى الشهادة الطبية الأولية والمعاينة والفحوصات السريرية وجدول القياس المنصوص عليه بمجلة التامين، ولا يُجاب طلب إعادة الاختبار إلا عند الإدلاء بما يفند الأسس الفنية التي بُني عليها.
  3. يجوز الحكم بتخطية المستأنف بالمال المؤمن وتحميله المصاريف القانونية عند فشل الطعن، كما يُعوض المستأنف ضده عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة التي تكبدها بسبب الاستئناف بمبلغ تقدره المحكمة.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.