Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65047 بتاريخ 15/01/2019 : ثبوت مسؤولية مؤمن له عن حادث مرور يقتضي إقرار التعويض المحكوم به متى تساند مع محضر البحث وجدول تحديد المسؤوليات

J P 65047/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. تحديد المسؤولية في حوادث المرور يخضع لجدول تحديد المسؤوليات الخاص بالقانون عدد 86 لسنة 2005 متى تطابقت معطيات محضر البحث والمثال التقريبي مع صورة الحادث المعتمدة قضائيا.
  2. لا يقبل دفع انعدام مسؤولية المؤمن له أو تقاسمها إذا كانت وثائق البحث تفيد أن فقدان السيطرة والانحياز هو السبب الحاسم المؤدي إلى الاصطدام وما ينجر عنه من أضرار للغير.
  3. يعتمد تقرير الاختبار الطبي متى تبين للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد بمقتضيات القانون عدد 86 لسنة 2005 دون أن ينهض مجرد الادعاء بالشطط أو طلب اعتماد جدول آخر سببا لإعادة الاختبار.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.