Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61010.2022 بتاريخ 08/10/2024 : ثبوت صفة القيام للمتسوغ متى انصب طلبه على تعويض ضرر لحق ذمته المالية
Principe juridique
- تثبت صفة القيام للمتسوغ متى انصب طلبه على تعويض الأضرار التي لحقت ذمته المالية بسبب تلف بضاعته أو التجهيزات أو الإحداثات التي أنجزها على نفقته بالمحل، ولو لم يكن مالكا للعقار.
- لا يعد الدفع بانتفاء الصفة وجيها إذا كانت الأضرار المطالب بالتعويض عنها مما يعود إلى المتضرر نفسه بحسب ما تضمنته العريضة الافتتاحية وما استظهر به بملف الدعوى.
- يعتمد القضاء على تقرير الاختبار المأذون به قضائيا ما لم يثبت مخالفته للمعايير الفنية والعلمية، ولا يقبل الطعن فيه بمجرد مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة تقدير عناصر الواقع التي استقل بها قضاة الأصل.
- لا يُلزم قاضي الأصل بإجراء تحريرات على الخبير أو مواجهة تقريره باختبار منجز بصفة أحادية دون إذن قضائي متى استبان له سلامة التعليل وكفاية الأسس المعتمدة للاطمئنان إلى نتيجة الاختبار القضائي.
Textes appliqués
- الأبحاث-الاختبار-اذن على عريضة-حكم تحضيري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.