Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60895 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الاستدعاء لتسلّم النسخة

J P 60895/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته تتعلّق بالنظام العام بما يوجب تطبيقها وجوبا ويخوّل لمحكمة التعقيب إثارة المسقطات من تلقاء نفسها.
  2. يبتدئ احتساب أجل الشهر المتعلق بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يوجّهه كاتب المحكمة بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا إلى الطاعن أو محاميه.
  3. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن بواسطة محاميه في الأجل القانوني مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها وسائر المستندات المطلوبة ابتداء من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.