Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60895 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الاستدعاء لتسلّم النسخة
Principe juridique
- القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته تتعلّق بالنظام العام بما يوجب تطبيقها وجوبا ويخوّل لمحكمة التعقيب إثارة المسقطات من تلقاء نفسها.
- يبتدئ احتساب أجل الشهر المتعلق بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يوجّهه كاتب المحكمة بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا إلى الطاعن أو محاميه.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن بواسطة محاميه في الأجل القانوني مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها وسائر المستندات المطلوبة ابتداء من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.