Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60979 بتاريخ 31/01/2024 : عدم انطباق سقوط الخصومة بمرور ثلاثة أعوام إلا عند تعطيل القضية قانونا على أسباب الفصل 241 م م م ت

J P 60979/202431 janvier 2024

Principe juridique

  1. سقوط الخصومة بمرور ثلاثة أعوام لا يتحقق إلا إذا كان تعطيل النظر في القضية ناتجا عن الأسباب القانونية الحصرية التي أوردها الفصل 241 من م م م ت.
  2. إيقاف النظر لانتظار البت في مسألة أولية لا يخضع لأجل الثلاثة أعوام المقرر لسقوط الخصومة، لأن استئناف السير مرتبط بمآل المسألة الأولية لا بإرادة طالب الإيداع.
  3. الخلط بين نظام تعطيل القضية قانونا وبين نظام سقوط الخصومة يؤدي إلى سوء تطبيق القانون ويجعل التعليل قاصرا بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصل 244 م م م ت-الفصل 241 م م م ت-الفصل 240 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.