Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 64962 بتاريخ 11/12/2018 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني متى ثبت نقص المقدرة المهنية دون اشتراط مباشرة عمل وقت الحادث

J P 64962/201811 décembre 2018

Principe juridique

  1. لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور على ثبوت مباشرة المتضرر لعمل وقت وقوع الحادث، وإنما يكفي ثبوت أن الإصابة أحدثت نقصا في المقدرة المهنية مقارنة بما كانت عليه قبل الحادث باعتبار أن المشرع افترض قابلية الشخص للعمل منذ سن الرشد.
  2. تطبيق الزيادة بنسبة 15 بالمائة في مبلغ التعويضات هو خيار تشريعي جعله المشرع رهينا للسلطة التقديرية للمحكمة، وتستعمله متى قدرت أن أهمية الأضرار البدنية تبرره دون أن يعد ذلك خروجا عن الأسس المعتمدة لتقدير بقية أصناف الضرر.
  3. الدفع القائم على اشتراط إثبات دخل فعلي لطلب التعويض عن الضرر المهني يكون غير وجيه متى كان موضوع التعويض هو نقص المقدرة المهنية في حد ذاته لا مجرد خسارة الدخل، فتستقل كل جهة ضرر بمعيارها القانوني في التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.