Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60824 بتاريخ 22/01/2024 : انتفاء التعويض عن ضياع الأصل التجاري عند عدم ثبوت انصراف نية المسوغ بطريق التحيل إلى حرمان المتسوغ من حقه
Principe juridique
- يشترط لتفعيل أحكام الفصل 18 من قانون 25/05/1977 ثبوت انصراف نية المسوغ بطريق التحيل إلى حرمان المتسوغ من حقه في تجديد التسويغ، ولا يكفي مجرد ادعاء الضرر أو توقف الاستغلال ما لم يقترن بدليل على هذا القصد.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى قيام شروط تطبيق النص القانوني من خلال الوقائع والحجج والأدلة مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- لا يعد تناول دفوعات الخصوم بصفة جملية موجبا للنقض متى كان تعليل الحكم واضحا ومتناسقا وأجاب عن جوهر النزاع القانوني بأن أسس الحل على انتفاء نسبة الضرر إلى فعل المدعى عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 18 وما بعده من قانون 25/05/1977-الفصل 8 من القانون-الفصل 4 من نفس القانون-الفصل 763 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.