Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60394 بتاريخ 07/02/2024 : إغفال المحكمة تفعيل اليمين الحاسمة عند التمسك بها يعيب حكمها بهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- لا يجوز للخصم إثارة دفع يتعلق بمصلحته الشخصية لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف ولم يكن متصلا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
- للمحكمة سلطة تقدير الأدلة وتمحيصها وترتيب الآثار القانونية عنها، غير أن هذه السلطة لا تعفيها من واجب التعرض لوسائل الإثبات التي تمسك بها الخصوم وكانت مؤثرة في الفصل في النزاع.
- إغفال المحكمة النظر في طلب توجيه اليمين الحاسمة الذي أبدى الخصم استعداده للاحتكام إليه عند عدم كفاية حجته في الإثبات يعد إسقاطا لجزء جدي من المنازعة وهضما لحقوق الدفاع بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 421 من م م م ت autres décisions
- الفصل 497 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.