Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64961 بتاريخ 04/06/2024 : حجية الصلح تمنع المطالبة بالحقوق المشمولة به ما لم يقع الطعن فيه بالفسخ أو الفساد
Principe juridique
- الصلح المبرم بين طرفين يرتب سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد من أجلها ويمنع تجديد الخصومة بشأنها متى تضمن إبراء تاما لا رجعة فيه.
- لا يجوز استبعاد آثار الصلح أو عدم الاعتداد به إلا إذا ثبت قيام طعن مستقل فيه بالفسخ بسبب التغرير أو بفساده أو بغير ذلك من الأسباب الموجبة قانونا.
- متى تأسس قضاء محكمة الموضوع على الصلح باعتباره الحاسم في النزاع واستوفى تعليلا قانونيا وواقعيا سليما، فإن الجدل في تكييف العلاقة الأصلية لا يكون منتجا ولا يؤثر في النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصول 242 و278 و277 و1100 م ا ع-الفصول 866 وما يليه من م ا ع-الفصل 77 م ش ت-الفصل 88 م ش ت-الفصل 1458 م اع-الفصل 1467 م اع-الفصول 1472 و1473 و1474 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.