Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60848.2018 بتاريخ 03/12/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية ما لم يقع تسجيله

J P 60848.2018/20183 décembre 2018

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص يتمتع بحماية خاصة لكنه يبقى قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يخرج عن هذا المبدأ إلا بنص صريح يمنع اكتساب الملكية بالتقادم.
  2. الأمر العلي المؤرخ في 18-6-1918 لا يتضمن منعا لاكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم، بل يقر بإمكانية قيام الدولة بالدعاوي الاستحقاقية بالنسبة لعقاراتها غير المحوزة أو غير المتصرف فيها عندما لا تتوفر لدى الحائز شروط الحيازة القانونية، وبالمقابل يجيز معارضة تلك الدعاوي متى استوفت الحيازة شروطها.
  3. الحصانة من الحوز والتفويت ومنع التسليط عليه بالتسجيل ترد على ملك الدولة العام دون الخاص، ولا يجوز التوسع في الاستثناءات الواردة على القواعد العامة المنظمة للحيازة والتقادم المكسب خارج القدر المحضور مدة وصورة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.