Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61018 بتاريخ 26/06/2024 : لا تقوم مسؤولية المسير عن سد العجز إلا متى تأسس تقدير العجز على معطيات فنية وواقعية ثابتة تربط أخطاء التسيير بنقص موجودات الشركة
Principe juridique
- تحديد مسؤولية مسيري الشركة على معنى الفصل 121 من م ش ت يقتضي اعتماد معطيات فنية وواقعية ثابتة تُحدد الخسائر والعمليات الموجبة للتعويض على أساس أخطاء تسيير ثابتة، حتى يكون تقدير العجز الواجب سداده مبنيا على اليقين لا على الشك والتخمين.
- تسبيب الأحكام على مقتضى الفصل 123 من م م م ت لا يحقق غايته إلا إذا كان كافيا وخاليا من إغفال الوقائع أو المستندات الهامة في الدعوى ومن إهمال الرد على الدفوعات الجوهرية.
- في دعوى سد العجز، يُستخلص قيام مسؤولية المسير متى ثبت أن أخطاء تسييره حجبت المعلومات الجوهرية عن الوضعية المالية للشركة وأفقدت موجوداتها كفايتها لتسديد الديون، بما يحقق الغاية الحمائية للدائنين التي يقوم عليها هذا النظام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 514 من قانون 2016-الفصل 121 من م . ش.ت-قانون عدد 52 لسنة 2018-الفصل 13 و 123 من مجلة الشركات-الفصل 142 من م. ش.ت-الفصل 284 م ا ع-الفصل 294 م اع-الفصل 147 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 128 والفصل 147 م الشركات التجارية-الفصل 142م الشركات التجارية-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.