Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60831.2011 بتاريخ 20/12/2011 : لا يعد السجن مقرا أصليا للتبليغ لافتقاده عنصر الإقامة المعتادة القائمة على الاستقرار
Principe juridique
- لا ينهض السجن مقرا أصليا بالمعنى الإجرائي لأن المقر يفترض إقامة فعلية معتادة مقترنة بنية الاستقرار وبالاختيار الحر للمكان، بينما الإيواء بالمؤسسة السجنية هو وضع جبري عرضي قابل للتغيير ولا تتحقق فيه عناصر الثبات اللازمة لقيام المقر.
- يكون التبليغ صحيحا إذا وُجِّه إلى العنوان الذي حدده المعني بنفسه ضمن محضر رسمي باعتباره مقرّه الأصلي، ويُرتّب هذا التبليغ آثاره متى شارك الخصم في الإجراءات بواسطة محاميه بما يفيد تحقق العلم ومباشرة الدفاع.
- لا مجال لتطبيق الفصل 1120 من م ا ع إلا على حالة مباشرة وكيل مفوض للخصومة نيابة عن الأصيل بما يرتب آثارا في مواجهة الغير، أما التصرفات التي تقع بين الأصيل وذويه في نطاق علاقتهم الداخلية فلا تُسقط سلامة إجراءات التحكيم ولا تُنتج سببا لبطلانها.
- لا تُستند المحكمة إلى حكم ابتدائي غير بات لإثبات بطلان إجراء على وجه يقيني، لأن الأحكام القابلة للاستئناف لا تتمتع بقرينة اتصال القضاء ولا بقوة الشيء المقضي به بما يُبقي الأصل هو صحة الإجراء إلى حين صدور حكم بات يقضي ببطلانه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 19 من القانون الاساسي للشركة المحين-الفصل 117 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 118 من م ش ت-الفصل 128 من م ش ت-الفصل 42 من مجلة التحكيم-7 و8 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصلين 8 و7 من م م م ت-قرار تعقيبـي مدني عـ12556ـدد بتاريخ 14/11/1985-الفصل 442 من م ا ع-الفصل 1120 من م ا ع-الفصلين 480 و482 من م ا ع-الفصل 444 من نفس المجلة-الفصل 44 من مجلة التحكيم-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 8 جديد-الفصل 1120 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.