Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60537 بتاريخ 29/11/2023 : الحكم الاستعجالي يكون ماسّا بالأصل إذا خلا من التوقيت فصار منشئا لحق دائم
Principe juridique
- إبطال القرار الاستئنافي لعيب جوهري في إجراءاته يجعله معدوما وعديم الأثر، ويترتب عنه أن تنظر محكمة الإحالة في الاستئناف من جديد بجميع دفوعه وفروعه ما لم يكن قرار النقض قد حدّد نطاقا يقيّدها.
- يثبت شرط التأكد في المادة الاستعجالية بدوام الضرر أو الخطر المحدق بالحق المطلوب حمايته، ولا يزول بمرور الزمن القضائي في حدّ ذاته ما دام موجب الحماية قائما.
- يتحقق مساس الحكم الاستعجالي بالأصل متى اتخذ إجراء غير مقيّد بزمن أو غير معلّق على مراجعة قضاء الأصل بما يجعله قاطعا ومنشئا لحق دائم، فيفقد بذلك صفته الوقتية التي يقوم عليها اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
- لقاضي الأمور المستعجلة أن يفحص ظاهر الوثائق والحجج لتقدير جدية الدفوع واتخاذ التدبير الوقتي الكفيل بحفظ الحقوق، دون أن ينتهي فحصه إلى إنشاء مركز قانوني نهائي أو تغيير وضع قانوني ثابت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصول 144 و176 و191 من المجلة المذكورة-الفصل 201 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.