Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4542.2000 بتاريخ 07/03/2001 : تقدير قيام التقليد والمزاحمة غير المشروعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان استخلاصها غير مخالف للقانون
Principe juridique
- يعد استغلال علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة متمتعة بالحماية القانونية فعلا يولد خلطا لدى الجمهور بشأن مصدر البضاعة ويقوم به التقليد والمزاحمة غير المشروعة متى كان من شأنه تضليل المستهلك.
- تقدير حصول التضليل والخلط لدى الحرفاء واستخلاص قيام التقليد والمزاحمة من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها في تمحيص الأدلة ما لم يكن استخلاصها مجافيا للقانون أو مبنيا على نتائج غير صحيحة.
- لا يحول التصنيف الإداري للأصناف دون حماية العلامة ولا يبرر الاستيلاء عليها متى كان استعمالها من الغير قائما بذاته على إحداث اللبس لدى الجمهور.
Textes appliqués
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 3 autres décisions
- الفصل 15 autres décisions
- امر 03 جوان 1885 autres décisions
- امر 03 جوان 1889 autres décisions
- الفصل 92 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- 82 autres décisions
- 83 autres décisions
- الفصل 92 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.