Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4542.2000 بتاريخ 07/03/2001 : تقدير قيام التقليد والمزاحمة غير المشروعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان استخلاصها غير مخالف للقانون

J P 4542.2000/20017 mars 2001

Principe juridique

  1. يعد استغلال علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة متمتعة بالحماية القانونية فعلا يولد خلطا لدى الجمهور بشأن مصدر البضاعة ويقوم به التقليد والمزاحمة غير المشروعة متى كان من شأنه تضليل المستهلك.
  2. تقدير حصول التضليل والخلط لدى الحرفاء واستخلاص قيام التقليد والمزاحمة من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها في تمحيص الأدلة ما لم يكن استخلاصها مجافيا للقانون أو مبنيا على نتائج غير صحيحة.
  3. لا يحول التصنيف الإداري للأصناف دون حماية العلامة ولا يبرر الاستيلاء عليها متى كان استعمالها من الغير قائما بذاته على إحداث اللبس لدى الجمهور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.