Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65311/65755 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الحكم التجاري عند مخالفة تركيبة الدائرة التجارية المنصوص عليها بالفصل 40 م م م ت
Principe juridique
- يُعدّ الاختصاص المسند للدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت اختصاصا إقصائيا حصريا في النزاعات التجارية متى انطبقت معاييرها القانونية، بما يجعل قواعده من النظام العام.
- تستوجب صفة الدائرة التجارية التقيد بتركيبتها القانونية المحددة بالفصل 40 م م م ت، ويترتب عن صدور الحكم بتركيبة مخالفة بطلان الحكم لصدوره عن هيئة غير مشكلة وفق ما يقتضيه الاختصاص الحكمي.
- لا يَحول تنصيص المحكمة على أنها منتصبة للنظر في المادة التجارية دون رقابة مطابقة تركيبتها لأحكام الفصل 40 م م م ت، إذ العبرة بتركيبة الهيئة المُصدِرة للحكم لا بالوصف المدرج به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 421 و243 و242 و278 من م ا ع-الفصلان 125 و128 من م م م ت-الفصل 11 من قانون عدد 61 المؤرخ في 23 جوان 1993-الفصل 172 من المجلة الجزائية-الفصل 278 من م اع-الفصل 1100 من م اع-الفصل 40 من م م م .ت-الأمر عدد 2969 المؤرخ في 2001/12/24-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1 بتاريخ 2002/01/01-قرارها عدد 71296 الصادر بتاريخ 2003/03/27-القرار عدد 43011 بتاريخ 2010/12/20-الفصل 221 من م م م ت-الفصل 220 من م م م ت-الفصل 14 من م م م .ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات-الفصل 19 من مجلة التحكيم-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 123 من م م م .ت-الفصل 548 من مجلة الالتزامات والعقود-القانون عدد 35 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995-الفصلين 419 و431 م ش ت-القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة عدد 16419 المؤرخ في 28 ماي 2009-الفصل 15 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.