Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5271.2006 بتاريخ 14/02/2007 : التخلي لفائدة المحكمة المختصة عند ثبوت سبق نشر دعوى مرتبطة أمامها
Principe juridique
- الاختصاص بالنظر في مطلب إبطال الحكم التحكيمي ينعقد لمحكمة الاستئناف الصادر بدائرتها الحكم التحكيمي بحسب مقر هيئة التحكيم.
- متى ثبت سبق نشر دعوى مرتبطة أمام محكمة أخرى مختصة وتعهدها بها، فإن المحكمة غير المختصة لا تقضي برفض الدعوى شكلا وإنما تتخلى عنها لفائدة المحكمة المختصة.
- طلب التخلي لسبق نشر الدعوى أو لارتباطها يجب إثارته دفعة واحدة وقبل كل جواب في الأصل حتى يكون مقبولا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.