Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5271.2006 بتاريخ 14/02/2007 : التخلي لفائدة المحكمة المختصة عند ثبوت سبق نشر دعوى مرتبطة أمامها

J P 5271.2006/200714 février 2007

Principe juridique

  1. الاختصاص بالنظر في مطلب إبطال الحكم التحكيمي ينعقد لمحكمة الاستئناف الصادر بدائرتها الحكم التحكيمي بحسب مقر هيئة التحكيم.
  2. متى ثبت سبق نشر دعوى مرتبطة أمام محكمة أخرى مختصة وتعهدها بها، فإن المحكمة غير المختصة لا تقضي برفض الدعوى شكلا وإنما تتخلى عنها لفائدة المحكمة المختصة.
  3. طلب التخلي لسبق نشر الدعوى أو لارتباطها يجب إثارته دفعة واحدة وقبل كل جواب في الأصل حتى يكون مقبولا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.