Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5241.2006 بتاريخ 08/02/2007 : تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المقرر لفائدة المدين الأصلي لا يمتد إلى الكفيلين بالتضامن
Principe juridique
- تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المترتب عن خضوع المدين الأصلي لفترة مراقبة بمقتضى قانون إنقاذ المؤسسات لا ينتج أثره تجاه الكفيلين بالتضامن ما دام التشريع الخاص لم يأت بما يخالف القواعد العامة للكفالة والتضامن.
- الكفيل بالتضامن لا يتمسك إلا بالأوجه الخاصة بذاته أو المشتركة مع المدين الأصلي، أما المزايا المرتبطة بحالة المدين الأصلي وحده فلا تعد من الأوجه المشتركة ولا تنسحب على التزام الكفيل.
- تفسير قواعد قانون إنقاذ المؤسسات يراعى مقصد المشرع وطبيعتها الاستثنائية بما يمنع القياس والتوسع في منح مزايا التعليق إلى غير المؤسسة المنتفعة بها على وجه يفرغ الكفالة من غايتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م-القانون المؤرخ في 17 أفريل 1995-الفصل 19 من القانون المتعلق بانقاذ المؤسسات-الفصول 1495 فقرة 2 و176 م اع-الفصلين 1502 و178 م اع-الفصل 34 من القانون المذكور-الفصل 18 من نفس القانون-الفصل 178 م اع-الفصل 1502 م اع-قانون 17 أفريل 1995-قانون 15 جويلية 1999-القانون عدد 347 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995-القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003-الفصلين 532 و540 م اع-الفصول 178 و1495 و1519 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.