Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5561.2013 بتاريخ 05/06/2014 : خضوع دعوى بطلان البتة لقواعد الاختصاص الترابي العامة

J P 5561.2013/20145 juin 2014

Principe juridique

  1. دعوى بطلان البتة التي ترفع بعد صدور حكم التبتيت لا تندرج ضمن الدعاوى العارضة الموجهة ضد إجراءات العقلة العقارية قبل صدور حكم التبتيت، لذلك لا تنطبق عليها الإجراءات والآجال الخاصة بتلك الدعاوى.
  2. ورود عبارة مع مراعاة الفصل 438 م م م ت ضمن الفصل 427 م م م ت لا يفيد إحالة تشريعية لتطبيق الفصل المذكور على دعوى بطلان البتة، وإنما يفيد تنبيها للتمييز بين نظام دعوى بطلان البتة ونظام الدعاوى العارضة.
  3. اختصاص دائرة العقلات العقارية المنصوص عليه بالفصل 441 م م م ت يقتصر على الدعاوى العارضة المنصوص عليها صلب الفصول 433 إلى 438 و 440، ولا يمتد إلى دعوى إبطال حكم التبتيت المؤسسة على الفصل 427 م م م ت التي تبقى خاضعة للقواعد العامة في الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.