Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5561.2013 بتاريخ 05/06/2014 : خضوع دعوى بطلان البتة لقواعد الاختصاص الترابي العامة
Principe juridique
- دعوى بطلان البتة التي ترفع بعد صدور حكم التبتيت لا تندرج ضمن الدعاوى العارضة الموجهة ضد إجراءات العقلة العقارية قبل صدور حكم التبتيت، لذلك لا تنطبق عليها الإجراءات والآجال الخاصة بتلك الدعاوى.
- ورود عبارة مع مراعاة الفصل 438 م م م ت ضمن الفصل 427 م م م ت لا يفيد إحالة تشريعية لتطبيق الفصل المذكور على دعوى بطلان البتة، وإنما يفيد تنبيها للتمييز بين نظام دعوى بطلان البتة ونظام الدعاوى العارضة.
- اختصاص دائرة العقلات العقارية المنصوص عليه بالفصل 441 م م م ت يقتصر على الدعاوى العارضة المنصوص عليها صلب الفصول 433 إلى 438 و 440، ولا يمتد إلى دعوى إبطال حكم التبتيت المؤسسة على الفصل 427 م م م ت التي تبقى خاضعة للقواعد العامة في الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصول 438 و 437 و 427 و 30 و 32 م م م ت autres décisions
- الفصل 427 م م م ت autres décisions
- الفصل 438 م م م ت autres décisions
- الفصلين 437 و 438 م م م ت autres décisions
- الفصل 441 م م م ت autres décisions
- الفصول 433 إلى 438 و 440 autres décisions
- القانون عدد 23 لسنة 1979 autres décisions
- الأمر عدد 1160 لسنة 1980 autres décisions
- الفصل 12 من الأمر المذكور autres décisions
- الفصل 426 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.