Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42667.2022 بتاريخ 01/06/2022 : خصم جراية الباقين على قيد الحياة من التعويض عن الضرر الاقتصادي

J P 42667.2022/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. تكييف الحادث باعتباره حادث شغل أو حادث مرور مسألة موضوعية ترتبط بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل قائما على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا يكتسب الحادث صبغة الشغل بمجرد استعمال وسيلة إدارية أو مخالفة ترتيبات التكليف، وإنما يستوجب لاعتباره حادث شغل تحقق معيار حصوله للعون بموجب شغل أو بمناسبته وفق الضابط القانوني المعتمد لذلك.
  3. إذا ثبت تمتع أولى حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، فإن المؤمن لا يتحمل إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات، وتطبق هذه القاعدة سواء قضي بالتعويض عن الضرر الاقتصادي في شكل رأسمال أو في شكل جراية شهرية.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
  • الفصل 185 من م م م ت autres décisions
  • الفقرة4 من الفصل 121 من م ت autres décisions
  • الفصل 03 من القانون عـ56ـدد المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي autres décisions
  • الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من م ت autres décisions
  • الفصل 533 م م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.