Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42818.2022 بتاريخ 24/06/2022 : اعتبار عقد الشغل محدد المدة غير محدد المدة متى ثبت استرسال العلاقة الشغلية وانتظامها
Principe juridique
- يثبت عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات، ويبقى عبء إثبات الالتزام محمولا على من يدعيه، بما يجيز للمحكمة استخلاص قيام العلاقة الشغلية من مجموع الحجج والقرائن المعروضة عليها.
- يتحول عقد الشغل المحدد المدة إلى علاقة شغلية غير محددة المدة متى ثبت استرسالها وانتظامها في الواقع رغم تجزئتها إلى عقود قصيرة وترك فترات انقطاع صورية بما يكشف قصد التحايل لحرمان الأجير من صفة العامل القار.
- تستخلص المحكمة واقعة الطرد من تصريحات الطرفين والقرائن المستفادة من ملف الدعوى، ويكفي ثبوت القطع الأحادي للعلاقة الشغلية دون سبب جدي وحقيقي لقيام الطرد التعسفي وما ينجر عنه من تعويض.
- لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على جميع الدفوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا له أصل ثابت بأوراق الملف ويكفي أن يتضمن التعليل ما يفيد طرح الدفوع غير المؤثرة في النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصلين من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.