Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42818.2022 بتاريخ 24/06/2022 : اعتبار عقد الشغل محدد المدة غير محدد المدة متى ثبت استرسال العلاقة الشغلية وانتظامها

J P 42818.2022/202224 juin 2022

Principe juridique

  1. يثبت عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات، ويبقى عبء إثبات الالتزام محمولا على من يدعيه، بما يجيز للمحكمة استخلاص قيام العلاقة الشغلية من مجموع الحجج والقرائن المعروضة عليها.
  2. يتحول عقد الشغل المحدد المدة إلى علاقة شغلية غير محددة المدة متى ثبت استرسالها وانتظامها في الواقع رغم تجزئتها إلى عقود قصيرة وترك فترات انقطاع صورية بما يكشف قصد التحايل لحرمان الأجير من صفة العامل القار.
  3. تستخلص المحكمة واقعة الطرد من تصريحات الطرفين والقرائن المستفادة من ملف الدعوى، ويكفي ثبوت القطع الأحادي للعلاقة الشغلية دون سبب جدي وحقيقي لقيام الطرد التعسفي وما ينجر عنه من تعويض.
  4. لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على جميع الدفوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا له أصل ثابت بأوراق الملف ويكفي أن يتضمن التعليل ما يفيد طرح الدفوع غير المؤثرة في النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.