Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4287.2004 بتاريخ 07/01/2005 : سقوط الإذن على عريضة مشروط بعدم تقديمه للتنفيذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- سقوط الإذن على عريضة لا يتحقق إلا بفوات أجل تقديمه للتنفيذ، ويُستفاد من معيار التنفيذ أن القيام بإجراءات تُعدّ من مقدمات التنفيذ يكفي لاعتبار الإذن قد قُدّم للتنفيذ داخل الأجل القانوني.
- الطعن بالإبطال المؤسس على خرق قاعدة من قواعد النظام العام لا يقوم متى ثبت أن الإجراء المعتمد استند إلى إذن على عريضة لم يسقط لثبوت تقديمه للتنفيذ وفق مقتضيات الفصل 221 م م م ت.
- رقابة القضاء العدلي على الحكم التحكيمي في دعوى الإبطال تظل محصورة في صور الإبطال الواردة على سبيل الحصر بالفصل 42 م ت، ولا تمتد إلى مراقبة سلامة التعليل أو ضعفه متى كان ذلك يفضي إلى الخوض في أصل ما انتهت إليه هيئة التحكيم.
Textes appliqués
- الفصل 179 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 221 م م م ت autres décisions
- الفصل 219 م م م ت autres décisions
- الفصل 42 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.