الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*42429.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه : 22 ماي 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة العقارية بتاريخ 08 اوت 2016. من طرف : المكلف العام بنزاعات الدولة فـي حـق : وزارة ***** المعين مخابرته بمكاتبه الكائنة بـ*****. ضد : ***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42429.2016 بتاريخ 22/05/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب ممن لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون رافعه طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب عن انتفاء هذه الصفة رفض مطلب التعقيب شكلا.
- لا تمثل الدولة في الخصومات المتعلقة بملكها الخاص إلا بواسطة المكلف العام بنزاعات الدولة، فلا يستقيم قيام إدارة أخرى بإجراءات قضائية نيابة عنها بما يرتب عدم اعتبار الدولة طرفا في الحكم الصادر على أساس تلك الإجراءات.
- تعلق شروط وإجراءات التعقيب بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها ما يفيد الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.