Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42783 بتاريخ 29/11/2022 : اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية دون غيره بالنظر في الطعن ببطلان إجراءات البيع الجبري للأصل التجاري

J P 42783/202229 novembre 2022

Principe juridique

  1. تخصيص المشرّع لجهة قضائية بعينها للنظر في طعن محدّد يجعل سلوك غيرها في ذلك متعلقا بقواعد تنظيم قضائي تهمّ النظام العام ولا يجوز تجاوزها.
  2. الطعن ببطلان إجراءات البيع الجبري للأصل التجاري قبل البتة ينعقد اختصاص النظر فيه حصريا لرئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها الأصل التجاري متى ورد النص صريحا في ذلك.
  3. لا يصح القياس على نظام الطعن في إجراءات تبتيت العقارات لإسناد الاختصاص في بطلان بيع الأصل التجاري لجهة قضائية أخرى متى كانت إرادة المشرّع قد تميّزت بنص خاص في كل نظام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 243 م ت-الفصل 245 م ت-الفصل 28 من قانون الأكرية التجارية-الفصول 436 و 437 م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977 والمؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 551 م إ ع-الفصل 351 م إ ع-الفصل 357 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.