Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42472 بتاريخ 05/07/2022 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير محكمة الموضوع لمبالغ الجراية العمرية متى استندت إلى معطيات ثابتة وعللت تعليلا سليما
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهت إليه المحكمة متماشيا مع المعطيات الثابتة بالملف ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا يعد قصورا في التعليل عدم جواب المحكمة صراحة عن جميع الدفوع والطلبات متى اقتصرت على ما كان منتجا ومؤثرا في وجه الفصل وكان ما أغفلته داخلا بالضرورة في الرأي الذي انتهت إليه.
- إثارة ما يرمي إلى إعادة مناقشة تقدير الدخل والأعباء المعتمدة في تحديد مبالغ الجراية العمرية ومنحة السكن يعد جدلا موضوعيا لا يقبل طرحه أمام محكمة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.