Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42520 بتاريخ 29/06/2022 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض

J P 42520/202229 juin 2022

Principe juridique

  1. تعهد محكمة الإحالة ينحصر في حدود ما تسلط عليه النقض، وما عدا ذلك يعد مما اتصل به القضاء فلا يجوز إعادة طرحه عليها ولا تأسيس وجه طعن جديد بشأنه.
  2. متى ثبت أن محكمة التعقيب سبق أن أجابت عن مطعن يتعلق بخرق نص قانوني وردته، فإن إعادة الخوض فيه عند الطعن في حكم الإحالة تكون غير مقبولة لاتصال القضاء بموضوعه.
  3. الدفع بنص قانوني وقع إلغاؤه بنص لاحق لا يكون منتجا في الخصومة، لزوال الأساس القانوني الذي يقوم عليه.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-القانون عدد37 لسنة1959 المؤرخ في 28/03/1959-القانون عدد12 لسنة1985 المؤرخ في 05/03/1985-القانون عدد105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995-فصله 10-الفصل9 من القانون عدد12 لسنة1985-الفصل الثاني منه-الفصلان4و5 من القانون عدد105-الفصول82و83و84م.ا.ع-القانون عدد38 لسنة1959 المؤرخ في 28مارس1959 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.