Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42520 بتاريخ 29/06/2022 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- تعهد محكمة الإحالة ينحصر في حدود ما تسلط عليه النقض، وما عدا ذلك يعد مما اتصل به القضاء فلا يجوز إعادة طرحه عليها ولا تأسيس وجه طعن جديد بشأنه.
- متى ثبت أن محكمة التعقيب سبق أن أجابت عن مطعن يتعلق بخرق نص قانوني وردته، فإن إعادة الخوض فيه عند الطعن في حكم الإحالة تكون غير مقبولة لاتصال القضاء بموضوعه.
- الدفع بنص قانوني وقع إلغاؤه بنص لاحق لا يكون منتجا في الخصومة، لزوال الأساس القانوني الذي يقوم عليه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-القانون عدد37 لسنة1959 المؤرخ في 28/03/1959-القانون عدد12 لسنة1985 المؤرخ في 05/03/1985-القانون عدد105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995-فصله 10-الفصل9 من القانون عدد12 لسنة1985-الفصل الثاني منه-الفصلان4و5 من القانون عدد105-الفصول82و83و84م.ا.ع-القانون عدد38 لسنة1959 المؤرخ في 28مارس1959 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.