Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42566 بتاريخ 12/12/2009 : رفض الطعن في هضم حقوق الدفاع متى كان الرد على مطلب إجراء بحث تعليلا سائغا

J P 42566/200912 décembre 2009

Principe juridique

  1. حقّ الدّفاع من المبادئ القانونيّة العامّة ذات القيمة الدستوريّة، وتترتّب عن مخالفته البطلان متى ثبت حصول ضرر.
  2. لقضاة الأصل سلطة تقديريّة في الإذن بإجراء الأبحاث المطلوبة أو رفضها، غير أنّ رفضها يقتضي تعليلا كافيا ومقنعا بما يصون مبدأ المواجهة وحقّ الإثبات.
  3. تقتصر رقابة محكمة التّعقيب على عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطإ في تطبيقه، ولا تمتدّ إلى مجرّد الجدل الموضوعي في تقدير عناصر الإدانة متى كان لها أصل ثابت بالملفّ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.