Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42547/42549/42591/42592/42723/42761/42779 بتاريخ 28/06/2022 : جدية المنازعة في المديونية تمنع اعتبار الدين ثابتا لأغراض العقلة التوقيفية

J P 42547/42549/42591/42592/42723/42761/42779/202228 juin 2022

Principe juridique

  1. المقصود بالدين الثابت في العقلة التوقيفية هو الدين الذي يلوح ثبوته من ظاهر المؤيدات دون اشتراط القطع بصحته، على أن تظل المحكمة المتعهدة بتصحيح العقلة مختصة بتمحيص المديونية عند نظر فرع الأداء.
  2. وجود منازعة في أصل المديونية لا يكفي بذاته لرفض طلب الأداء أو صحّة العقلة، بل يتعيّن على المحكمة تقدير جدّيتها وتمحيص مؤيّداتها وترتيب الأثر القانوني عليها في إطار الفصل 335 م م م ت.
  3. أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه بالفصل 731 م ت يهم إصلاح الأخطاء المادية في الحساب ولا ينطبق على المنازعة المتعلقة بسلامة التقييدات وشرعية العمليات البنكية المدرجة بكشوفات الحساب.
  4. قيام المعقول تحت يده بإيداع التصريح الكتابي لدى كاتب المحكمة داخل الأجل القانوني وفق الفصل 337 م م م ت يمنع ترتيب جزاء الفصل 341 م م م ت عليه، ولا يتحمل تبعة عدم إلحاق التصريح بملف القضية بسبب خطإ من كتابة المحكمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 330 فقرة 1 م م م ت-الفصل 335 م م م ت-قرار تعقيبي مدني عدد 1889 مؤرخ في 20/09/2004-عدد31829 بتاريخ 04/10/2016-عدد 48497 بتاريخ 30/01/2018-الفصل 731 م ت-الفصل 11 م ت-599 و461 م إ ع-الفصلين 598 و731 م ت-الفصل 123 و337 م م م ت-الفصل 338 م م م ت-الفصل 337 م م م ت-الفصل 341 م م م ت-الفصل 313 من هذه المجلة-الفصول 333 و337 و338 و339 و341 م م م ت-الفصل 145 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.