Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42156.2021 بتاريخ 17/8/2022 : عدم إلزام محكمة الموضوع بالأخذ بوسائل الإثبات غير المستوفية لمقتضياتها الشكلية

J P 42156.2021/202217 août 2022

Principe juridique

  1. تكييف غلق المؤسسة من حيث كونه غلقا فجئيا من عدمه ومدى احترام إجراءات مجلة الشغل هو من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من وثائق الملف دون أن يعد ذلك خرقا للقانون متى كان الاستخلاص قائما على أسس لها أصل بالأوراق.
  2. سلطة محكمة الموضوع تشمل فحص أدلة الإثبات المقدمة من الخصوم وترجيح بعضها دون البعض الآخر، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها في ذلك ما دام التعليل سائغا ولم يتضمن مخالفة قانونية.
  3. المحررات غير الممضاة أو غير المنسوبة يقينا إلى من صدرت عنهم ولا تتضمن بيانا دقيقا للحقوق محل النزاع لا تكتسب حجية الإقرار ولا تلزم محكمة الموضوع بالرد عليها كوسيلة إثبات حاسمة.
  4. الاتفاقيات والصلح في المادة الشغلية لا يعمل بها إذا تضمنت تنازلا يمس حقوق العامل التي تقررها النصوص الآمرة أو انطوت على شروط مجحفة تخالف النظام العام الاجتماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.