Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42293 بتاريخ 24/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند وروده خارج الأجل القانوني دون قيام قوة قاهرة
Principe juridique
- يترتب عن تجاوز أجل الطعن بالتعقيب المحدد قانونا سقوط الحق في الطعن متى ثبت حصول الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- لا ينهض عذر القوة القاهرة لرفع السقوط عن الطعن إلا إذا ثبت قيامها بما من شأنه أن يعوق الطاعن عن القيام بإجراءات الطعن داخل الأجل القانوني.
- آجال الطعن من المسقطات المتعلقة بالإجراءات الأساسية وتثيرها المحكمة تلقائيا ولو دون تمسك من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 195 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.