Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42193.2021 بتاريخ 28/06/2022 : ثبوت الملكية العقارية يتعزز بالتصرف المستمر الهادئ المشاهد دون شغب
Principe juridique
- تقدير ثبوت الملكية في مادة الاستحقاق لا ينحصر في مجرد الإدلاء بكتب الملكية، بل يتعزز بالتصرف ووضع اليد على العقار بصفة مستمرة مشاهدة دون شغب أو نزاع.
- الحكم الحوزي لا ينهض بمفرده لإثبات الملكية، وإنما يفيد حصول شغب في الحوز ويُستخلص منه عدم استقرار الحيازة بما يمنع اعتبارها حيازة هادئة تصلح للتملك بالتقادم.
- إذا ثبت انطباق سند ملكية أحد الخصوم على العقار موضوع النزاع وتعضد ذلك ببينة خالية من القدح في التصرف، فإن المحكمة لا تكون مطالبة بإجراء تحقيقات إضافية أو إعادة مأمورية الاختبار لمجرد تمسك الخصم الآخر بمستندات لم تُثبت تصرفه أو حيازته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.