Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45387.2022 بتاريخ 09/01/2023 : بيع ملك الغير لا ينفذ عينيا إلا بإجازة المالك الحقيقي
Principe juridique
- تكييف التفويت الصادر عن غير مالك بأنه بيع ملك الغير يقتضي ترتيب عدم النفاذ العيني في مواجهة المالك الحقيقي ما لم تتحقق الإجازة منه أو تصير المبيع ملكا للبائع لاحقا.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى جدية الاعتراض على مطلب التسجيل وترجيحها بين الوثائق بعد إجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف وخرق القانون.
- المصادقة الصادرة عن المالكين الحقيقيين على عقود التفويت تجعل التفويت المصادق عليه نافذا ومنتجا لآثاره القانونية من تاريخ إبرامه بينما يبقى التفويت الذي لم تلحقه الإجازة عديم الأثر العيني.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 329 وما بعده من م ح ع-الفصل 4 وما بعده من مرسوم 20/02/1964 المتعلق بالتسجيل الاجباري-الفصل 222 من م ح ع-الفصل 45 م ح ع-الفصل 48 م ح ع-الفصل 50 م ح ع-الفصل 52 م ح ع-الفصل 581 م ا ع-الفصل 580 من م ا ع-الفصل 564 من نفس المجلة-الفصل 576 من م ا ع-الفصل 203 من م ح ع-الفصل 377 مكرر من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.