Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42225 بتاريخ 29/06/2022 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم متى ثبت منع المالك من الانتفاع بعقاره

J P 42225/202229 juin 2022

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب على معنى الفصل307م.ح.ع هي دعوى مخولة لمالك العقار المسجل وحده وتقوم على حماية حق الملكية متى ثبتت مشاغبة الغير لانتفاعه بالعقار بكل وسائل الإثبات.
  2. يُفهم الشغب في العقار المسجل بأنه كل فعل أو وضع قانوني من شأنه منع المالك من الانتفاع بعقاره على الوجه الذي أعد له ولو لم يكن المعتدي مالكا أو ذا صفة في الرسم العقاري.
  3. العلاقة الشغلية على فرض قيامها لا تُكسب الأجير حقا في الانتفاع بعقار المؤجر أو استغلاله لحسابه الخاص ويظل تواجده به على وجه الفضل قابلا للرجوع فيه ما لم يثبت أنه شرط من شروط العقد.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل14 من مجلة الشغل-الفصل307م.ح.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.