Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42218.2022 بتاريخ 06/05/2022 : تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية المنطبقة يكون بحسب نشاط المؤسسة المشغلة
Principe juridique
- تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية الواجبة التطبيق على العلاقة الشغلية يكون بالرجوع إلى نشاط المؤسسة المشغلة ومدى دخوله في ميدان تطبيق الاتفاقية، دون اعتبار لصفة الأجير أو طبيعة الخدمة المسداة.
- رفض مطلب منحة يرتكز على إقرار منسوب إلى الأجير يقتضي ثبوت تعلق الإقرار بذات المنحة محل النزاع، وإلا كان استخلاص المحكمة مخالفا للواقع ومؤديا إلى تحريف الوقائع.
- منحة الراحة السنوية يسقط القيام بمطالبتها بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها عملا بأحكام الفصل 120 من م ش.
- احتساب غرامات الطرد التعسفي ومكافاة نهاية الخدمة يعتمد الأجر الخام المستحق المكوّن من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات باستثناء ما له صبغة استرجاع مصاريف، دون إخضاع الغرامات لاقتطاعات المساهمات الاجتماعية أو الضريبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من م ش autres décisions
- الفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل autres décisions
- الفصل 22 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل autres décisions
- الفصل 24 من الاتفاقية القطاعية المذكورة autres décisions
- الفصل 90 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 49 (جديد) من الاتفاقية القطاعية المنطبقة autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 119 من م ش autres décisions
- الفصل 120 من م ش autres décisions
- الفصل 23 من م ش autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 23 من م ش autres décisions
- الفصل 14 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل autres décisions
- الفصل 134-2 من م ش autres décisions
- الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل autres décisions
- الفصل 16 (جديد) من الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المومأ اليها autres décisions
- الفصل 23 مكرّر من م ش autres décisions
- الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 40 من هذا القانون autres décisions
- الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.