Régime des plus-values ou moins-values provenant d’une cession d’actions ou d’une annulation de participations pour réguler le cours boursier
النظام الجبائي للقيمة الزائدة والقيمة الناقصة المتأتية من التفويت من قبل شركة مدرجة بالبورصة في أسهمها بغرض تعديل قيمتها بالبورصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 15 جويلية 2015 1397
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 جوان 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم التوضيحات التالي:
1- هل تخضع العمولات الراجعة إلى الموزعين غير المعتمدين مقابل بيع بطاقات شحن الهاتف الجوال وبطاقات الشحن الالكتروني للخصم من المورد بنسبة 1.5% أو 15%؟
2- ما هو النظام الجبائي للقيمة الزائدة والقيمة الناقصة المتأتية من التفويت من قبل شركة مدرجة بالبورصة في أسهمها بغرض تعديل قيمتها بالبورصة؟
3- هل يخضع توزيع القيمة الزائدة المذكورة والمسجلة بالأموال الذاتية بالحساب "تكميلات الحصص" للضريبة بعنوان الأرباح الموزعة؟
4- هل تطالب شركة تنشط في تجارة الجملة للمواد الكهرومنزلية بإعادة فوترة المعلوم على الاستهلاك بعنوان مبيعاتها من المكيفات الهوائية؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- بالنسبة إلى العمولات الراجعة إلى موزعي بطاقات شحن الهاتف الجوال
تخضع المبالغ الراجعة إلى الموزعين غير المعتمدين مقابل بيع بطاقات شحن الهاتف الجوال وبطاقات الشحن الالكتروني للخصم من المورد بنسبة 1.5%.
2- بالنسبة إلى النظام الجبائي لعملية التفويت من قبل شركة مدرجة ببورصة تونس في أسهمها بغرض تعديل قيمتها بالبورصة
في صورة تفويت شركة في مساهماتها، فإن نتائج عمليات التفويت تؤخذ بعين الاعتبار لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة لسنة التفويت طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 2
غير أن نتائج إلغاء مساهماتها لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة. وبالتالي لا تطرح القيمة الناقصة التي يمكن تسجيلها ولا تدمج القيمة الزائدة المحققة ضمن النتيجة الجبائية للشركة المعنية لسنة الإلغاء حيث تسجّل نتيجة الإلغاء ضمن أموالها الذاتية.
3- بالنسبة إلى التبعات الجبائية لعملية توزيع القيمة الزائدة المذكورة والمسجلة بالأموال الذاتية بالحساب "تكميلات الحصص"
باعتبار أنّ نتيجة عملية التفويت تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية لسنة التفويت، فإنّ الأمر يتعلق بتوزيع أرباح حيث لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة، إذا تمّ التوزيع من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة الموزعة في 31 ديسمبر 2013 وذلك شريطة تضمين الأموال الذاتية المذكورة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013. وفي خلاف ذلك فهي تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% بعنوان الأرباح الموزعة.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تبعا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك، يطالب التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة والمروجين لمنتوجات خاضعة للمعلوم على الإستهلاك بالتنصيص في الفواتير لفائدة حرفائهم على نفس المعلوم على الإستهلاك الذي تحملته هذه المنتوجات عند إقتنائها.
وعليه فإن تجار الجملة في المواد المنزلية مطالبون بالتنصيص ضمن الفواتير لفائدة حرفائهم على نفس مبلغ المعلوم على الإستهلاك الذي تحملته هذه المواد عند إقتنائها.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.