Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41648 بتاريخ 03/08/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم سبق إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه دون أن تكون امتدادا لقضاء الأصل، فلا تتولى إعادة مناقشة ما يدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع.
- لا يجوز للطاعن إثارة دفوع أو مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق طرحها للنقاش أمام محكمة الدرجة الثانية، ويترتب على ذلك ردها لعدم قبول بسطها لأول مرة.
- إذا كان ما ورد بمستندات الطاعن يشكل مطعنا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الحكم المنتقد، تعين على محكمة التعقيب رده دون التعرض لموضوعه.
Textes appliqués
- الفصل 175-الفصل 185-الفصل 786 من م ا ع-الفصل 751 من م ا ع-الفصل 642 من م ا ع-الفصل 632 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.