Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41648 بتاريخ 03/08/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم سبق إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية

J P 41648/20223 août 2022

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه دون أن تكون امتدادا لقضاء الأصل، فلا تتولى إعادة مناقشة ما يدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع.
  2. لا يجوز للطاعن إثارة دفوع أو مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق طرحها للنقاش أمام محكمة الدرجة الثانية، ويترتب على ذلك ردها لعدم قبول بسطها لأول مرة.
  3. إذا كان ما ورد بمستندات الطاعن يشكل مطعنا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الحكم المنتقد، تعين على محكمة التعقيب رده دون التعرض لموضوعه.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 185-الفصل 786 من م ا ع-الفصل 751 من م ا ع-الفصل 642 من م ا ع-الفصل 632 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.