Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41841 بتاريخ 15/06/2022 : استدعاء الخصم من آخر مقر معروف لا يترتب عنه بطلان الإجراءات
Principe juridique
- استدعاء الخصم بالطور الابتدائي من آخر مقر معروف له طبق موجبات الفقرة الأولى من الفصل 10 م م م ت ينفي موجب البطلان ولو تمسك المعني بالأمر بخرق إجراءات التبليغ.
- عناصر تقدير النفقة تختلف عن عناصر تقدير الجراية العمرية إذ تقدر النفقة استنادا إلى حال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار فيما تقدر الجراية العمرية استنادا إلى نمط العيش الذي تعودت عليه الزوجة في ظل الحياة الزوجية.
- مراجعة الجراية العمرية ارتفاعا وانخفاضا تقوم على تحقق متغيرات مؤثرة في معيار التقدير ويعد تغير حال الوقت والاسعار من المتغيرات التي تبرر الترفيع متى ثبتت آثارها على المقدرة الشرائية.
- التمسك بعدم مراعاة محكمة الأصل لعناصر تقدير الجراية العمرية لا يقبل إذا انبنى على مناقشة تقديرها للوقائع وتقييمها للأدلة طالما عللت قرارها تعليلا قانونيا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 10 م م م ت-الفصل 6 م م م ت-الفصلين 31 و52 م ا ش-الفصلين 52 و31 من م ا ش-الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.