Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42340 بتاريخ 17/05/2022 : ثبوت عدم خلاص معينات الكراء المستحقة وفق المقدار الواجب وقتيا يبرر التدبير الاستعجالي بالخروج

J P 42340/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية لحماية الحق متى كان الخطر حالا ويهدد بتفاقم الضرر دون أن يستتبع ذلك فصلا في أصل الحق أو حسم المنازعة الموضوعية.
  2. وجود نزاع منشور حول تقدير القيمة الكرائية العادلة لا يحول دون إلزام المتسوغ بدفع معينات الكراء التي حل أجلها وفق المقدار القديم أو وفق ثمن يعيّن بصفة وقتية إلى حين استقرار الثمن النهائي بحكم بات.
  3. مناقشة المديونية المتقابلة التي تستلزم إجراء حساب موضوعي لا تؤثر في مشروعية التدبير الاستعجالي المتعلق بالخروج لعدم الدفع متى انصبّ الطلب على حفظ حقوق المسوغ مؤقتا دون المساس بمآل النزاع الأصلي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 م م م ت-قانون 25 ماي 1977-الفصل 23 منه-الفصل 29 من قانون بالأكرية التجارية-الفصل السابق autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.