Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41696.2016 بتاريخ 14/06/2017 : اتصال القضاء يمنع تغيير طريقة احتساب التعويض في فرع لم يتسلط عليه النقض

J P 41696.2016/201714 juin 2017

Principe juridique

  1. أثر النقض يقتصر على الجزء الذي تسلط عليه، ويرجع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في ذلك النطاق دون سواه.
  2. اتصال القضاء بفرع من فروع الطلب يشمل طريقة احتسابه المعتمدة، فلا يجوز لمحكمة الإحالة تعديل منهج الاحتساب في جزء لم يكن محل نقض.
  3. إذا قصرت محكمة الإحالة نظرها على الفرع الذي تسلط عليه النقض، فإن التزامها يظل قائما باتباع نفس طريقة الاحتساب المعتمدة في الفروع المتصلة بالقضاء حتى لا ينشأ تضارب داخل الحكم بشأن تعويض واحد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م إ ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 481 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.