Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41829 بتاريخ 14/06/2017 : التقادم المكسب للملكية لا يقوم إلا بحيازة ظاهرة ينسبها الحائز لنفسه
Principe juridique
- اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يثبت بمجرد القيام بأعمال مادية على العقار، بل يستوجب قيام حيازة قانونية تتجسد في تصرف المالك الذي ينسبه الحائز لنفسه وينسبه الناس إليه دون التباس.
- إذا لم تظهر الحيازة للناس بصفة واضحة على أنها حيازة مالك وإنما كانت في مظهرها حيازة وارث، انتفت أركان التقادم المكسب ولا يصلح هذا التصرف سندا لاكتساب الملكية بالتقادم.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير نتائج البحث الاستحقاقي واستخلاص مدى تحقق شروط الحيازة المكسبة، ويكون قضاؤها سليما متى بنته على مستندات كافية وطرحت الدفع بالتقادم لعدم ثبوت أركانه القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 22 و 47 م ح ع-الفصل 428 من المجلة المدنية-احكام الفصل 22 من م ح ع-احكام الفصل 45 من م ح ع-احكام الفصل 47 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.