Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41829 بتاريخ 14/06/2017 : التقادم المكسب للملكية لا يقوم إلا بحيازة ظاهرة ينسبها الحائز لنفسه

J P 41829/201714 juin 2017

Principe juridique

  1. اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يثبت بمجرد القيام بأعمال مادية على العقار، بل يستوجب قيام حيازة قانونية تتجسد في تصرف المالك الذي ينسبه الحائز لنفسه وينسبه الناس إليه دون التباس.
  2. إذا لم تظهر الحيازة للناس بصفة واضحة على أنها حيازة مالك وإنما كانت في مظهرها حيازة وارث، انتفت أركان التقادم المكسب ولا يصلح هذا التصرف سندا لاكتساب الملكية بالتقادم.
  3. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير نتائج البحث الاستحقاقي واستخلاص مدى تحقق شروط الحيازة المكسبة، ويكون قضاؤها سليما متى بنته على مستندات كافية وطرحت الدفع بالتقادم لعدم ثبوت أركانه القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 22 و 47 م ح ع-الفصل 428 من المجلة المدنية-احكام الفصل 22 من م ح ع-احكام الفصل 45 من م ح ع-احكام الفصل 47 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.