Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41540.2016 بتاريخ 22/05/2017 : لا تقبل ممارسة الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو خلفائه

J P 41540.2016/201722 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب عن انتفاء هذه الصفة الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
  2. تمثيل الدولة في الخصومات يخضع لقواعد قانونية آمرة، فإذا تمت مباشرة إجراء قضائي باسم الدولة من جهة غير المخولة قانونا بذلك كان الإجراء غير مستقيم ولا ينتج أثره في إضفاء صفة الطعن على غير الطرف الأصلي.
  3. شروط وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتعلق منها بقبول الطعن شكلا ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.