Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41406.2020 بتاريخ 15/11/2022 : لا تقوم مضرة الكشف الموجبة للمنع إذا كانت المطلات مفتوحة على الطريق العام

J P 41406.2020/202215 novembre 2022

Principe juridique

  1. استثناء فتح السطوح والمطلات على الطريق العام يرفع عنها التحجير المقرر لفتح النوافذ الكاشفة، فلا يثبت حق طلب إزالة الكشف متى كان الانفتاح على طريق عام.
  2. رفض دعوى رفع مضرة الكشف يتعين عندما يثبت للمحكمة أن النوافذ محل الشكوى لا تطل على ملك الجار بل على ممر عمومي، باعتبار انتفاء عنصر الاعتداء على حق الجوار الذي يقوم عليه طلب الإزالة.
  3. الشهادة الإدارية الصادرة عن الجهة البلدية المختصة تعد وسيلة إثبات معتبرة في تحديد الصبغة العمومية للممر، ولا ينهض الطعن في نتيجتها إلا بحجة من شأنها دحضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.