Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41444.2022 بتاريخ 01/07/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع واستخلاصها للنتائج المترتبة عنها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ واقعا وقانونا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتحديد المسؤولية دون قيام حجة قانونية تبرز فساد التعليل أو انعدام المستند الصحيح.
- يكون التعليل كافيا قانونا متى استند إلى عناصر ملف الدعوى التي تم عرضها ومناقشتها وأفضى إلى نتيجة منسجمة معها بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.